حديث
٨٦٤
۞
عنه (عليه السلام) قال
إن من حق الوالدين على ولدهما أن يقضي ديونهما ويوفي نذورهما ولا يستسب لهما، فإذا فعل ذلك كان بارا وإن كان عاقا لهما في حياتهما، وإن لم يقض ديونهما ولم يوف نذورهما واستسب لهما كان عاقا وإن كان بارا في حياتهما.