حديث
٩٤٢
۞
الإمامُ الرِّضا (عَلَيهِ الّسَلامُ) ـ مِمّا كَتَبَ إلى محمّدِ بنِ سِنانٍ في عِلَّةِ الطلاقِ ثلاثاً ـ: وعِلَّةُ الطلاقِ ثلاثاً لِما فيهِ مِن المُهلَةِ فيما بينَ الواحِدَةِ إلى الثلاثِ؛ لرَغبَةٍ تَحدُثُ أو سُكونِ غَضَبٍ إن كانَ، ولِيَكُونَ ذلكَ تَخويفاً وتَأديباً للنِّساءِ وزَجِرا لهُنَّ عن مَعصيَةِ أزواجِهِنَّ فَاستَحَقَّتِ المرأةُ الفُرقَةَ والمُبايَنَةَ لدُخُولِها فيما لا يَنبَغي مِن مَعصيَةِ زَوجِها، وعِلَّةُ تَحريمِ المرأةِ بعدَ تِسعِ تَطليقاتٍ فلا تَحِلُّ لَهُ أبدا عُقوبَةً؛ لئلاّ يُتَلاعَبَ بِالطلاقِ، ولا تُستَضعَفَ المرأةُ، ولِيَكُونَ ناظِراً في اُمورِهِ مُتَيَقِّظا مُعتَبِراً، ولِيَكونَ يائساً لَها مِن الاجتِماعِ بعدَ تِسعِ تَطلِيقاتٍ.
الموضوعات
طلاق
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٥٥٦ أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ "عِلَّةُ...