الرئيسية / الكتب / مشكاة الأنوار في غرر الأخبار / الجزء ١ / الفصل الخامس في المصافحة والتقبيل / الحديث ١١٥٥ حديث ١١٥٥ ۞ وعنه (عليه السلام) قال ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير. روايات مشابهة الكافي #٦٦٩ لَيْسَ الْقُبْلَةُ عَلَى الْفَمِ إِلا لِلزَّوْجَةِ أَوِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ. كل الروايات في الفصل الخامس في المصافحة والتقبيل تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات