الرئيسية / الكتب / مشكاة الأنوار في غرر الأخبار / الجزء ١ / الفصل الثالث في الاستئذان / الحديث ١١١١ حديث ١١١١ ۞ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليستأذن الرجل على بنته وأخته إذا كانتا متزوجتين. روايات مشابهة الكافي #٢٠١٤ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ وَلا يَسْتَأْذِنُ الأبُ عَلَى الابْنِ قَالَ وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ... كل الروايات في الفصل الثالث في الاستئذان تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات